responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 135
وَأَمَّا بَلْ فَمَوْضُوعٌ لِإِثْبَاتِ مَا بَعْدَهُ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّدَارُكِ يُقَالُ جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو وَلِهَذَا قَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ بَلْ أَلْفَانِ إنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الثَّانِيَ وَأَبْطَلَ الْأَوَّلَ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ إبْطَالَ الْأَوَّلِ فَلَزِمَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ إنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَقُلْنَا نَحْنُ إنَّمَا وُضِعَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لِلتَّدَارُكِ وَذَلِكَ فِي الْعَادَاتِ بِأَنْ يُنْفَى انْفِرَادُهُ وَيُرَادَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ كَمَالُهَا بِالْأُولَى وَهَذَا فِي الْإِخْبَارِ مُمْكِنٌ كَرَجُلٍ يَقُولُ سِنِّي سِتُّونَ بَلْ سَبْعُونَ زِيَادَةَ عَشْرٍ عَلَى الْأَوَّلِ فَأَمَّا الْإِنْشَاءُ فَلَا يَحْتَمِلُ تَدَارُكَ الْغَلَطِ وَقَعَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ حَتَّى إذَا قَالَ كُنْت طَلَّقْت أَمْسِ امْرَأَتِي وَاحِدَةً بَلْ ثِنْتَيْنِ أَوْ لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ لِمَا قُلْنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّارَ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا تَقَعُ ثَلَاثٌ، وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُولَةً تَقَعُ الثَّلَاثُ بِالْإِجْمَاعِ، عِنْدَهُ مُتَتَابِعَةً وَعِنْدَهُمَا جُمْلَةً وَلَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَذَكَرَهُ بِالْفَاءِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ فَالطَّحَاوِيُّ جَعَلَ كَلِمَةَ الْفَاءِ مِثْلَ كَلِمَةِ الْوَاوِ قَدَّمَ الشَّرْطَ أَوْ أَخَّرَ.
وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهَا مِثْلُ كَلِمَةِ بَعْدَ فَقَالَ إذَا قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا تَقَعُ الثَّلَاثُ مُتَتَابِعَةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِالْإِجْمَاعِ

[معانى بَلْ]
قَوْلُهُ (وَأَمَّا بَلْ) اعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ بَلْ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِضْرَابِ عَنْ الْأَوَّلِ مَنْفِيًّا كَانَ أَوْ مُوجَبًا وَالْإِثْبَاتُ لِلثَّانِي عَلَى سَبِيلِ التَّدَارُكِ لِلْغَلَطِ فَإِذَا قُلْت جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو كُنْت قَاصِدًا لِلْإِخْبَارِ بِمَجِيءِ زَيْدٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَك أَنَّك غَلِطْت فِي ذَلِكَ فَتُضْرِبُ عَنْهُ إلَى عَمْرٍو فَتَقُولُ بَلْ عَمْرٌو وَإِذَا قُلْت مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ مَا جَاءَنِي عَمْرٌو فَكَأَنَّك قَصَدْت أَنْ تُثْبِتَ نَفْيَ الْمَجِيءِ لِزَيْدٍ ثُمَّ اسْتَدْرَكْت فَأَثْبَتّه لِعَمْرٍو وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ جَاءَنِي عَمْرٌو فَيَكُونُ نَفْيُ الْمَجِيءِ ثَابِتًا لِزَيْدٍ وَيَكُونُ إثْبَاتُهُ لِعَمْرٍو وَيَكُونُ الِاسْتِدْرَاكُ فِي الْفِعْلِ وَحْدَهُ دُونَ الْفِعْلِ وَحَرْفِ النَّفْيِ مَعًا كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ وَقَدْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ (لَا) تَأْكِيدًا لِلنَّفْيِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ.
وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِضْرَابُ عَنْ الْكَلَامِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ إذَا كَانَ الصَّدْرُ مُحْتَمِلًا لِلرَّدِّ وَالرُّجُوعِ فَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْعَطْفِ الْمَحْضِ فَيَعْمَلُ فِي إثْبَاتِ الثَّانِي مَضْمُومًا إلَى الْأَوَّلِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ دُونَ التَّرْتِيبِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ تَطْلُقُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَمَّا أَوْقَعَ وَبِمِثْلِهِ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتِي فُلَانَةَ لَا بَلْ فُلَانَةَ يَمْلِكُ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّانِيَةَ دُونَ الْأُولَى لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ التَّوْكِيلِ مِنْهُ صَحِيحٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ لِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ قَوْلُهُ (وَلِهَذَا) أَيْ وَلِكَوْنِهِ إعْرَاضًا عَمَّا قَبْلَهُ وَإِثْبَاتًا لِمَا بَعْدَهُ قَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ بَلْ أَلْفَانِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ كَلِمَةَ بَلْ لِاسْتِدْرَاكِ الْغَلَطِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْأَوَّلِ وَإِقَامَةِ الثَّانِي مَقَامَهُ وَرُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْأَلْفِ بَاطِلٌ وَإِقْرَارُهُ بِالْأَلْفَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْإِقَامَةِ مَقَامَ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُهُ الْمَالَانِ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ بَلْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ وَقُلْنَا يَلْزَمُهُ أَلْفَانِ لَا غَيْرُ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وُضِعَتْ لِتَدَارُكِ الْغَلَطِ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ فِي الْعَادَةِ تَدَارُكُهُ بِنَفْيِ انْفِرَادِ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا لَا بِنَفْيِ أَصْلِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَصْلَهُ دَاخِلٌ فِي الْكَلَامِ الثَّانِي فَلَوْ صَحَّ التَّدَارُكُ بِنَفْيِ أَصْلِهِ لَاجْتَمَعَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَعُلِمَ أَنَّ تَدَارُكَ الْغَلَطِ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ الَّتِي نَفَاهَا فِي الْكَلَامِ الْأَوَّلِ تَقْدِيرًا فَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ النَّفْيُ بِقَوْلِهِ بَلْ أَلْفَانِ أَيْ غَلِطْت فِي نَفْيِ الْغَيْرِ عَنْهُ بَلْ مَعَ ذَلِكَ الْأَلْفِ آخَرُ كَمَا يُقَالُ حَجَجْت حَجَّةً لَا بَلْ حَجَّتَيْنِ كَانَ اسْتِدْرَاكًا لِنَفْيِ الِانْفِرَادِ عَنْهَا وَإِخْبَارًا لِحَجَّتَيْنِ لَا غَيْرُ وَكَمَا يُقَالُ جَاءَنِي رَجُلٌ بَلْ رَجُلَانِ كَانَ اسْتِدْرَاكًا لِانْفِرَادِهِ لَا لِأَصْلِ مَجِيئِهِ.
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست